مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٣ - (مسألة ١٣) لو عجز عن البدنة
إذنه فلا کفارة علیه {٢٥}. و لو کان المحرم عبده بإذنه لا یلحقه حکم الأمة و إن کان وطئه أفحش {٢٦}. [ (مسألة ١٢): لو جامع المحلّ زوجته المحرمة بإذنه- مطاوعة أو مکرها- لها]
(مسألة ١٢): لو جامع المحلّ زوجته المحرمة بإذنه- مطاوعة أو مکرها- لها فالأحوط إلحاقها بالأمة {٢٧}، و کذا لو کان الرجل محرما، و الأمة، أو الزوجة محلّة فوقعت المواقعة بإکراهها له أو بمطاوعته لها {٢٨}.
[ (مسألة ١٣): لو عجز عن البدنة](مسألة ١٣): لو عجز عن البدنة فیما تقدم فی [مسألة ١]، فالأحوط
_____________________________
قلنا
بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها و إن لم نقل بالبدل توقع العتق و المکنة، و
لعله لإطلاق النصوص السابقة، و کون الموثق فی بیان حکم المولی فقط دون
الأمة.
و فیه: أنّ المنساق من الموثق کون الکفارة علی المولی باعتبار
إحرام الأمة و إلا فالمولی لا کفارة علیه، لکونه محلا فیکون لهذا الموثق
نحو حکومة علی تلک الأخبار لو فرض شمولها للمقام، لأنّه فی مقام البیان و
الشرح، و التفصیل من کل جهة، فإنّ تلک الأخبار تثبت الکفارة و ظاهر الموثق
أنّ الکفارة علی المولی الواطی دون الأمة هذا مع إمکان دعوی جهل الأمة
بالحال، لأنّه الغالب فی الإماء خصوصا فی العصور القدیمة فلا کفارة علیها
من هذه الجهة.
{٢٥} نصّا، و إجماعا، و تقدم التصریح به فی الموثق، و تقتضیه القاعدة أیضا لبطلان إحرامها حینئذ فلا موضوع للکفارة.
{٢٦}
للأصل، و حرمة القیاس، فاحشیته مسلمة، و کذا کونها موجبة لشدة العقوبة فی
الآخرة: و أما کونها موجبة للکفارة، فیحتاج إلی دلیل و هو مفقود.
{٢٧} لاحتمال أن یکون ذکر الأمة فیما تقدم من الموثق من باب المثال، فیشمل الزوجة أیضا، و لکنه مشکل فی الحکم المخالف للأصل.
{٢٨} لما تقدم فی سابقة من غیر فرق و مقتضی الأصل عدم الکفارة إلا إذا ثبت أنّ ما ذکر فی الموثق من باب المثال و هو مشکل.