مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٠ - (مسألة ٤) الأحوط وجوبا التکفیر بشاة فی قلع الضرس
تنفعها الإعادة فلا تسقط الکفارة {١٥١}. [ (مسألة ٣): لا کفارة فی قلع حشیش الحرم]
(مسألة ٣): لا کفارة فی قلع حشیش الحرم {١٥٢} و إن أثم القالع فی غیر ما استثنی جواز قلعه {١٥٣} و الأحوط التصدّق بما تیسّر، و أحوط منه ضمانه بقیمته {١٥٤}.
[ (مسألة ٤): الأحوط وجوبا التکفیر بشاة فی قلع الضرس](مسألة ٤): الأحوط وجوبا التکفیر بشاة فی قلع الضرس و إن لم یدم {١٥٥}.
_____________________________
طاقة و هو یطلب أن یعیدها مکانها» فتأمل [١].
{١٥١}
لأصالة بقائها بعد عدم عروض مسقط لها، و ما نسب إلی المبسوط، و المنتهی و
التذکرة من الضمان بالقیمة معلّلین له بالإتلاف و ما نسب إلی القواعد من
لزوم الضمان و لا کفّارة مخالف لاستصحاب وجوب الکفّارة من غیر دلیل حاکم
علیه إلا أن یکون مرادهم من القیمة الکفّارة.
{١٥٢} لأصالة البراءة بعد عدم دلیل علیه و الحرمة التکلیفیة أعمّ من ثبوت الکفارة.
{١٥٣}
لما تقدم فی الواحد و العشرین من تروک الإحرام من حرمة قلع الحشیش، و
الحرمة ملازمة للإثم مع المخالفة العمدیة کما تقدم فیه الکلام فی موارد
الاستثناء أیضا فراجع.
{١٥٤} أما الأول فللخروج عن خلاف الحلبیین. و أما
الثانی فللخروج عن خلاف العلامة و لا دلیل لهما علی الوجوب إلا الحمل علی
أبعاض الشجرة و علی بعض المحرّمات الإحرامیة و لا یصلح ذلک دلیلا لإثبات
حکم شرعیّ، بل هو أشبه بالقیاس.
{١٥٥} نسب الوجوب إلی الکافی، و المهذب، و المبسوط، بل المشهور،
[١] راجع الوسائل باب: ٨٦ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٣.