مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٢ - (مسألة ٢) إذا کرّر السبب الواحد تجب علیه لکل مرة کفارة
فصل فی اجتماع موجبات الکفارة
[ (مسألة ١): لو اجتمعت أسباب الکفّارة المختلفة](مسألة ١): لو اجتمعت أسباب الکفّارة المختلفة کالصید و اللبس، و تقلیم الأظفار، و الطیب- لزم عن کل واحد کفّارة سواء فعل ذلک فی وقت واحد، أو وقتین، کفّر عن الأول أو لم یکفر {١}.
[ (مسألة ٢): إذا کرّر السبب الواحد تجب علیه لکل مرة کفارة](مسألة ٢): إذا کرّر السبب الواحد تجب علیه لکل مرة کفارة {٢}.
_____________________________
فصل فی اجتماع موجبات الکفارة
{١}
کل ذلک لقاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب و وجود المقتضی و انتفاء المانع،
مضافا إلی الإجماع، و دعوی: أنّ العلل الشرعیة معرفات و یجوز اجتماع معرفات
کثیرة بالنسبة إلی شیء واحد (مردود):
أولا: بأنّه لا فرق بین العلل الشرعیة و غیرها فتکون حقیقة تارة و معرفة أخری.
و ثانیا: علی فرض الصحة فکل علة معرفة لشیء خاص و جهة مخصوصة لا تکون تلک الجهة فی معرفیة العلة الأخری فراجع ما ذکرناه فی الأصول.
{٢}
علی المشهور، بل عن السیدین دعوی الإجماع علیه، لأنّ ظاهر إطلاق الأدلة
تعلق الکفارة بذات الطبیعة و الماهیة و هی قابلة للتعدد و التکرر بلا فرق
بین تعدد المجلس و اتحاده و تخلل الکفارة و عدمه، فیشمل الإطلاق لجمیع ذلک.
و
أشکل علیه تارة: بمنافاته لأصالة البراءة خصوصا فی صورة عدم تخلل الکفارة،
إذ المسألة حینئذ من موارد الأقل و الأکثر و قد أثبتنا فی الأصول وجوب