مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٦ - (مسألة ٢٧) الأحوط ترتب الحکم علی قبلة المحرم للأجنبیة
عنده {٥٣}. و لا شیء فی قبلة الأم و نحوها مما هی قبلة رحمة {٥٤}. [ (مسألة ٢٤): لو قبّلت المرأة المحرمة زوجها تجری فیها الأقسام المتقدّمة و الأحکام السابقة]
(مسألة ٢٤): لو قبّلت المرأة المحرمة زوجها تجری فیها الأقسام المتقدّمة و الأحکام السابقة، و کذا فی النظر و المس {٥٥}.
[ (مسألة ٢٥): الأحوط وجوبا عدم الفرق بین کون القبلة علی الوجه](مسألة ٢٥): الأحوط وجوبا عدم الفرق بین کون القبلة علی الوجه، أو علی سائر الجسد {٥٦}.
[ (مسألة ٢٦): لا فرق فیما مرّ بین الحدوث و البقاء](مسألة ٢٦): لا فرق فیما مرّ بین الحدوث و البقاء، فلو کان حدوثها بلا شهوة و إبقاؤها معها یترتب علیه الحکم {٥٧}.
[ (مسألة ٢٧): الأحوط ترتب الحکم علی قبلة المحرم للأجنبیة](مسألة ٢٧): الأحوط ترتب الحکم علی قبلة المحرم للأجنبیة،
_____________________________
إلی بعضها الآخر، فیلزم منه الأخذ ببعضها و طرح الآخر.
{٥٣} للأصل بعد تحقق الإحلال منه. و أما حسنة ابن عمار عن الصادق علیه السّلام: «رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هی؟
قال علیه السّلام: علیه دم یهریقه من عنده» فلا بد من حمله علی الندب، لعدم وجدان عامل به علی نحو الوجوب.
{٥٤} للأصل، و خبر ابن حماد عن الصادق علیه السّلام: «المحرم یقبّل أمه قال علیه السّلام: لا بأس هذه قبله رحمة- الحدیث-» [١].
{٥٥} لقاعدة الإلحاق، و صحة دعوی أنّ المناط هذا الالتذاذ الخاص سواء کان من الرجل عن المرأة، أو بالعکس.
{٥٦} لظهور الإطلاق. و منشأ التردید احتمال الانصراف إلی قبلة الوجه، و لکنّه لا یعتنی به فی مقابل الإطلاق.
{٥٧} لتحقق الموضوع فی کل منهما عرفا، فیشمله إطلاق الدلیل قهرا.
[١] الوسائل باب: ١٨ من أبواب کفارات الاستمتاع حدیث: ٥.