مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩١ - (مسألة ١٣) لو نتف غیر الریش کالوبر- مثلا
و یجب أن یسلّمها بالید الجانیة {٢٦} و لو تعدّد نتف الریش تعدّدت الصدقة {٢٧}، و لو نتف فی دفعة واحدة ریاش متعدّدة فالأحوط ذلک أیضا. و لو حدث بالنتف عیب ضمن الأرش أیضا {٢٨}. [ (مسألة ١٣): لو نتف غیر الریش کالوبر- مثلا-]
(مسألة ١٣): لو نتف غیر الریش کالوبر مثلا- أو نتف الریش من غیر حمام الحرم فلا یجب علیه التصدق {٢٩}.
_____________________________
عبد اللّه علیه السّلام: رجل نتف ریشة من حمام الحرم قال علیه السّلام: یتصدّق بصدقه علی مسکین و یعطی بالید التی نتف بها» [١].
{٢٦} للإجماع، و ما تقدم من النص.
{٢٧}
لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب. هذا إذا تعدد النتف، و أما إن کان
المنتوف کثیرا و النتف دفعة واحدة فیشک فی التعدد حینئذ، للشک فی جریان
قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب حینئذ، فتجری أصالة البراءة عن الزائد عن
الواحدة.
إلا أن یقال: إنّ المناط تعدد إیذاء الطیر و لا ریب فی أنّه
یؤذی إیذاءات متعدّدة و لو کان النتف دفعة واحدة، فالمناط الإیذاء الحاصل
بنتف کل ریشة واحدة عن محلّها کان أصل النتف متعددا صورة أو واحدا.
{٢٨}
لما تقدم من أنّ ضمان الکل مستلزم لضمان البعض مع النص و هل یجب فی الأرش
الإعطاء بالید الجانیة أیضا أو لا؟ وجهان من الأصل، و من احتمال أن یکون
ذکر إعطاء الصدقة بالید الجانیة فی النص- المتقدم- و مورد الإجماع من باب
المثال لمطلق ما یلزم بالجنایة و استقرب فی الدروس إعطاء عدم الوجوب و لا
ریب فی أنّ الأحوط الإعطاء بها.
{٢٩} للأصل بعد اختصاص وجوب التصدق بنتف ریش حمام الحرم.
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب کفارات الصید حدیث: ٥.
و فی الکافی ج: ٤ صفحة: ٢٣٦ قوله علیه السّلام- فی ذیل الروایة-: «فإنّه قد أوجعه».