مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٩ - (مسألة ٢) لا بأس بالتظلیل بالنسبة إلی سائر الجسد
و إن کان الأحوط الترک {١٩٤}. [ (مسألة ٢): لا بأس بالتظلیل بالنسبة إلی سائر الجسد]
(مسألة ٢): لا بأس بالتظلیل بالنسبة إلی سائر الجسد، بل و جمیع البدن
{١٩٥}، و لا بأس بالتظلیل مع الاضطرار إلیه لمرض أو نحوه {١٩٦}، کما لا بأس
بالتظلیل للمرأة و الصبیان {١٩٧}.
_____________________________
{١٩٤} خروجا عن خلاف صاحب الحدائق.
{١٩٥} لأصالة البراءة بعد ظهور الأدلة فی حرمة التظلیل من طرف الرأس.
{١٩٦}
إجماعا، و نصوصا ففی صحیح ابن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام
عن الرجل المحرم کان إذا أصابته الشمس شق علیه و صدع فیستتر منها فقال علیه
السّلام: هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا یستطیع أن تصیبه الشمس فلیستظل
منها» [١].
و فی موثق ابن عمار عنه علیه السّلام أیضا: «المحرم یظلّل علیه و هو محرم؟
قال علیه السّلام إلا المریض، أو من به علة، و الذی لا یطیق حرّ الشمس» [٢].
و
المرجع فی الضرورة و الاضطرار هو المتعارف بالنسبة إلی الشخص، لتنزل
الأدلة علی ذلک و لیس بعض مراتب الحرّ و البرد من الضرورة و الاضطرار، لأنّ
الأسفار مطلقا موضوعة علی تحمل مثل ذلک خصوصا فی الأسفار القدیمة.
{١٩٧}
إجماعا، و نصّا قال الصادق علیه السّلام فی صحیح حریز: «لا بأس بالقبة علی
النساء و الصبیان و هم محرمون» [٣]، و عنه علیه السّلام أیضا فی صحیح
جمیل: «لا بأس بالظلال للنساء» [٤].
[١] الوسائل باب: ٦٤ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٦.
[٢] الوسائل باب: ٦٤ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٧.
[٣] الوسائل باب: ٦٥ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ١.
[٤] الوسائل باب: ٦٤ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ١٠.