مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٢ - (مسألة ١) لو أحرم قبل إتمام أعمال إحرامه الأول کان إحرامه الثانی باطلا
فصل لا یجوز لمن أحرم بنسک أن ینشئ إحراما آخر لغیره حتی یکمل أفعال إحرامه الأول {١}.
[ (مسألة ١): لو أحرم قبل إتمام أعمال إحرامه الأول کان إحرامه الثانی باطلا](مسألة ١): لو أحرم قبل إتمام أعمال إحرامه الأول کان إحرامه الثانی باطلا عامدا کان أو ناسیا {٢}-
_____________________________
فصل
{١}
للإجماع، و النصوص المشتملة علی کیفیة حج التمتع المصرّحة بأنّ الإهلال
بحجة إنّما هو بعد الإحلال من عمرته [١]، و ما ورد من أنّه لا بد من إتمام
الحج و العمرة للّه فإن «أحصرتم فما استیسر من الهدی» [٢] الظاهر فی انحصار
الإحلال فی الإتمام، و یقتضیه أصالة بقاء إحرامه الأول و عدم الخروج عنه
إلا بالإحلال منه بعد کون التقصیر جزء من النسک، لظاهر النصوص، و ظهور
الإجماع علیه لا أن یکون خارجا عنها کما نسب إلی أحد قولی الشافعی. هذا إذا
لم نقل بأنّ البناء علی ترک بعض النسک یکشف عن بطلان أصل الإحرام و إلا
فیبطل الإحرام الأول، و یصح الثانی کما أنّ البناء علی ترک بعض أفعال
الصّلاة یکشف عن سقوط تکبیرة الإحرام عن الاعتبار.
{٢} لعدم الأمر به حینئذ، فلا وجه للصحة، فمقتضی الأصل بقاء إحرامه
[١] راجع الوسائل باب: ٢ من أبواب أقسام الحج حدیث: ١ و ٢ و غیره.
[٢] الوسائل باب: ٢ من أبواب الصدّ و الإحصار.