جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨١
المسألة ( الرابعة : )
( لا تقبل شهادة السائل في كفه ) إذا اتخذ ذلك صنعة وحرفة بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، لصحيح علي بن جعفر [١] عن أخيه موسى عليهالسلام « سأله عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال : كان أبي (ع) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه ».
وفي خبره المروي عن قرب الاسناد [٢] عن أخيه موسى عليهالسلام « عن السائل بكفه أتجوز شهادته؟ فقال : كان أبي عليهالسلام يقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه ».
وصحيح ابن مسلم [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « رد رسول الله صلىاللهعليهوآله شهادة السائل الذي يسأل بكفه ، قال أبو جعفر عليهالسلام : لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي ، وإن منع سخط » وعن الشيخ روايته بسنده أنه قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : شهادة السائل الذي يسأل بكفه لا تقبل » إلى آخر الحديث السابق.
وإلى ما سمعته أشار المصنف بقوله ( لأنه يسخط إذا منع ، ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس ، فلا يؤمن على المال ) لاحتمال انخداعه ، نعم قد يتجه الاقتصار في مخالفة إطلاق الأدلة وعمومها على المتيقن من النصوص المزبورة ، وهو ما ذكرناه من متخذ ذلك حرفة ( و ) حينئذ
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.