جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٣٢
وما أظهره من التوبة لم يدل دليل على إسقاطه القتل عنه ، وأيضا فإن مذهبه إظهار الإسلام وإذا طالبته بالتوبة طالبته بإظهار ما هو مظهر له ، وكيف يكون إظهار دينه توبة ».
قلت : لا يخفى عليك جودته إن كان المراد عدم الاكتفاء بما يظهره في الحكم بتوبته بخلاف ما إذا شهدت القرائن بها ، وفيخبر مسمع [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يحكم في الزنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة رجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم » وفي خبره الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « أن أمير المؤمنين عليهالسلام أتي بزنديق فضرب علاوته ، فقيل له : إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟ قال : لولده وورثته ولزوجته » ، وقد سمعت سابقامرفوع عثمان بن عيسى [٣] الى أمير المؤمنين عليهالسلام « أنه كتب إلى عامله : أما ما كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة. فاستتبه ، فان تاب والا فاضرب عنقه ».
( تتمة فيها مسائل : )
( الأولى )
الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق )
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٥.