جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨٠
المسألة ( الثالثة : )
( إذا دعي من له أهلية التحمل ) لها مع عدم خوف الضرر ( وجب عليه ) وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ( وقيل ) والقائل ابن إدريس خاصة في ما أجد كما اعترف به في الرياض! ( لا يجب ، والأول ) مع شهرته ومناسبته لحكم سياسة نظام العالم ( مروي ) [١] بل هو ظاهر قوله تعالى [٢] ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) خصوصا بعدصحيح هشام بن سالم [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام فيه قال : « قبل الشهادة » وفي قوله تعالى [٤] ( وَمَنْ يَكْتُمْها ) قال : « بعد الشهادة » وخبر داود بن سرحان [٥] عنه عليهالسلام أيضا أنه قال : « لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب » وخبر محمد ابن الفضيل [٦] عن أبي الحسن عليهالسلام في قول الله عز وجل : ( وَلا يَأْبَ ) إلى آخره ، فقال : « إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم يسع لك أن تتقاعس عنه » وموثق سماعة [٧] عن أبي عبد الله عليهالسلام ( وَلا يَأْبَ ) إلى آخرها ، فقال : « لا ينبغي لأحد إذا دعي على شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم » ونحوهخبر
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الشهادات.
[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ١.
[٤] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٣.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٦.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٧.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٥.