جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٧٨
التهديد أولا والتعزير بالحك ثانيا ، وعبارة الغنية وإن أشعرت بالإجماع إلا أنه موهون بمخالفة الأكثر بل الكل ، كما يظهر من نقل الأقوال في المسألة.
وفي خبره الآخر [١] « قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الصبيان إذا أتي بهم على قطع أناملهم من أين يقطع؟ فقال : من المفصل : مفصل الأنامل ».
وفي صحيح زرارة [٢] « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : أتي علي عليهالسلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال : أما لئن عدت لأقطعنها ، ثم قال : أما أنه ما عمله إلا رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنا » والمراد بتطريف أصابعه خضبها بادمائها.
وفي خبر البصري [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، وقال علي عليهالسلام : لم يصنعه إلا رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنا ».
وفي مضمر سماعة [٤] « إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال : فان عدت قطعت يدك ».
وفي المرسل عن العلاء عن ابن مسلم [٥] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يسرق فقال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ، ولا يضيع حد من حدود الله ».
وفي خبره الآخر [٦] « سألته أيضا عن الصبي يسرق ، فقال :
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٩.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٠.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٢.