جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١١
( الطرف الخامس )
( في اللواحق )
( وهي قسمان : ) القسم ( الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد ، وتترتب عليه مسائل : )
( الأولى : )
( توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول ) بلا خلاف ولا إشكال ( فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا ) ضرورة عدم العبرة به بعد اتفاقهما في المعنى ( إذ لا فرق بين أن يقولا ) مثلا : ( غصب وبين أن يقول أحدهما : غصب والآخر انتزع ) قهرا ظلما.
( و ) كذا لا إشكال ولا خلاف في أنه ( لا يحكم ) بهما ( لو اختلفا معنى ، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع ، لأنهما شيئان مختلفان ) والفرض عدم شهادة غير الواحد بكل منهما ، بل وكذا لو شهد أحدهما أنه غصبه من زيد أو أقر بغصبه منه وشهد الآخر أنه ملك زيد ثم تكمل الشهادة ، لأعمية الغصب من كونه ملكا له ، وكذا الكلام في البيع والصلح وغيرهما من الأفعال المختلفة ، نعم للشاهدين في غير مقام التدليس تصحيح الشهادة على وجه تكون مثمرة عند الحاكم ،