جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩٨
إلا الساج ، وما يعمل من سائر الخشب من الأواني والأبواب ونحوها ولا في الصيود ولا في الجوارح معلمة وغير معلمة ، ولا في المعادن كلها كالملح والزرنيخ والقير والنفط ونحوها إلا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج ( و ) عنه في الزجاج روايتان.
نعم ( في الطير وحجارة الرخام رواية ) من طرقنا ( بسقوط الحد ) لكنها ( ضعيفة ) لا عامل بها ، وهيرواية السكوني [١] عن الصادق عليهالسلام « انه قال النبي صلىاللهعليهوآله : لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك » وقال صلىاللهعليهوآله [٢] : « لا قطع في ثمر ولا كثر ، والكثر شحم النخل » وانهقال أمير المؤمنين عليهالسلام [٣] : « لا قطع في ريش يعني الطير كله » وفيخبر غياث [٤] عنه عليهالسلام أيضا « ان عليا عليهالسلام أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا قطع في الطير » وفيخبر الأصبغ [٥] عن أمير المؤمنين عليهالسلام « لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد » وهي متروكة عندنا أو محمولة على عدم الأخذ من الحرز كما عساه يومئ إليهخبر الفضيل [٦] عن الصادق عليهالسلام « إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وأخذ وحصد الزرع فأخذ قطع ».
وكيف كان فلا فرق فيه بين عين الذهب وغيره ، فلو بلغ العين ربع دينار وزنا غير مضروب ولم يبلغ قيمة المضروب فلا قطع ، لأن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٥.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.