جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٤
التعزير ) ثم الحد في كل ثالثة ( احتياطا في التهجم على الدم ) الذي لا ينبغي الخروج عنه بالخبر المزبور المشتمل على مجرد النهي في الأولى ولم يقل به أحد وعلى الحد في الثانية ولم يقل به أيضا أحد ، والضعيف ولا جابر له في المقام بعد منع كلية الكبرى ، لما في المسالك من أنه « إن أريد مع إيجابها الحد فمسلم ، لكن لا يقولون به هنا ، وإن أريد مطلقا فظاهر منعه » وتبعه على ذلك كله في الرياض ، قال : ومن ثم اختار الفاضلان والشهيدان وأكثر المتأخرين الاقتصار على التعزير مطلقا إلا في كل ثالثة ، فالحد ، ولا ريب أنه أحوط ».
قلت : فيه أولا أن المتجه بناء على ما ذكراه القتل في التاسعة أو الثانية عشر لتخلل الحد حينئذ ، لا أن الحكم كذلك مطلقا ، وثانيا قد سمعت الصحيح [١] ومعقد الإجماع الدالين على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة ، نعم قد يقال في المقام بالرابعة إلحاقا له بالزناء واحتياطا في الدماء فتأمل جيدا.
( مسألتان : )
( الأولى : )
( لا كفالة في حد ) زناء كان أو غيره بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض لا لأدائه إلى التأخير ، إذ قد يكون العذر حاصلا في تأخيره ، بلللحسن أو الصحيح [٢] عن الصادق عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا كفالة في حد »
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.