جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٥
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله [١] « من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا ، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا ، ثم قال : إن الذكر ليركب الذكر فيهتز العرش لذلك ، وإن الرجل لو أتي في حقبه فيحبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها ، ولا يخرج منها » وقال أمير المؤمنين عليهالسلام [٢] « لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي » وفي آخر عنه عليهالسلام [٣] أيضا « اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر » وقال الصادق عليهالسلام [٤] : « حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، إن الله تعالى أهلك أمة بحرمة الدبر ، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج » وسأله عليهالسلام حذيفة [٥] عن اللواط فقال : « بين الفخذين ، وسأله عن الوقب فقال : ذلك الكفر بما أنزله الله على نبيه صلىاللهعليهوآله » إلى غير ذلك.
والمراد بالإيقاب على ما في المسالك : إدخال الذكر ولو بعض الحشفة لأن الإيقاب لغة الإدخال ، فيتحقق الحكم وإن لم يجب الغسل ، لكن في الروضة والرياض هو إدخال شيء من الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك وإن اكتفوا في تحريم أمه وأخته وبنته
[١] ذكر صدره في الوسائل ـ في الباب ـ ١٧ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ١ وذيله في الباب ـ ١٨ ـ منها ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٣ من كتاب النكاح.