جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٥٠
( الباب الثالث : في الدفاع )
لا خلاف ولا إشكال في أنه ( للإنسان أن يدفع ) المحارب أو اللص أو غيرهما ( عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ) للأصل والإجماع بقسميه ، وما تقدم من النصوص في المحارب [١] بل وعن غيره ، للأصل وعموم الإعانة على البر وغير ذلك ،قال أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر الأصبغ [٢] « يضحك الله تعالى إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم حتى يجوزوا » وفيخبر السكوني [٣] عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم » وقال الصادق عليهالسلام في الصحيح [٤] « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : عونك الضعيف من أفضل الصدقة » الى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك حتى فحوىقول أمير المؤمنين [٥] عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنة » فلا إشكال حينئذ في جواز الدفاع مطلقا ، بل في كشف اللثام « ولو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى كما
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ و ٥ من أبواب الدفاع.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ٣ من كتاب الجهاد.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ١ من كتاب الجهاد.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ٢ من كتاب الجهاد.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ١ من كتاب الجهاد.