جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٤
رسول الله صلىاللهعليهوآله كسى أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها ، فقال : مهلا يا أسامة ، إنما يلبسها من لا خلاق له ، فاقسمها بين نسائك ».
ومنه ينقدح احتمال اندراج لابس الحرير في نصوص المتشبهين بالنساء.
( و ) كيف كان فـ ( ـفي التكأة عليه والافتراش له ) فضلا عن التدثر به ( تردد و ) لكن الأقوى ( الجواز ) للأصل ، بل هو ( مروي ) [١] أيضا خلافا للشافعي وأحمد ، وقد مر تمام الكلام في ذلك في لباس المصلى [٢].
( وكذا يحرم التختم بالذهب ) بل ( و ) مطلق ( التحلي به للرجال ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص [٣] التي مرت في لباس المصلى [٤] وذكرنا هناك حرمته ولو طليا أو تمويها ، ومنه الأعلام في الثياب كما عن الذكرى الاعتراف به ، خلافا للمحكي عن المبسوط فأحل المموه والمجرى فيه إذا اندرس وبقي الأثر ، وعن ابن حمزة حل المموه من الخاتم والمجرى فيه الذهب ، فلاحظ وتأمل.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٢] راجع ج ٨ ص ١٢٧ ـ ١٢٨.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٦ والباب ـ ٣٠ ـ منها من كتاب الصلاة.
[٤] راجع ج ٨ ص ١١١.