جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦١
ما يرد من الشهود؟ فقال : الظنين والمتهم ، قلت : فالفاسق والخائن قال : ذلك يدخل في الظنين ».
وسأله عليهالسلام أيضا سليمان بن خالد [١] « عن الذي يرد من الشهود ، فقال : الظنين والخصم ، قلت : فالفاسق والخائن ، قال : كل هذا يدخل في الظنين ».
وسأله عليهالسلام أبو بصير [٢] أيضا « عن الذي يرد من الشهود ، فقال : الظنين والمتهم والخصم ، قلت : فالفاسق والخائن ، قال : كل هذا يدخل في الظنين » ونحوه خبر الحلبي [٣] عنه عليهالسلام أيضا.
وفيموثق سماعة [٤] « سألته عما يرد من الشهود ، فقال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهادتهم ».
والظاهر أن المراد بالظنين هنا المتهم في دينه بقرينة إدخال الخائن والفاسق فيه وعطف المتهم عليه وإن حكي عن الصحاح تفسيره بالمتهم ، وحينئذ يكون المراد بالمتهم المعطوف على الظنين المتهم في خصوص الواقعة ، وحينئذ فعطف « الخصم » عليه في خبر أبي بصير وغيره من عطف الخاص على العام.
وعلى كل حال فلا خلاف في عدم قدح مطلق التهمة ، لاستفاضة النصوص [٥] في قبول شهادة الزوج لزوجته وبالعكس والصديق لصديقه وغيرهما مما هو محل للتهمة ، بل في كشف اللثام « وقع الاتفاق على أنها
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ و ٢٦ ـ من كتاب الشهادات.