جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٣٨
بمعنى العقوبة على الفاعل المستحق ( فـ ) ـلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، والمشهور أن ( تقديره الى الامام ) كغيره مما ثبت فيه التعزير ، للأصل والنصوص التي منها قول الصادق عليهالسلام في خبري الفضيل [١] وربعي [٢] أو صحيحهما : « ليس عليه حد ، ولكن يضرب تعزيرا » ونحوه ما فيالمروي عن قرب الاسناد [٣] « لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة وجعة » ومنها ما فيموثق سماعة [٤] « يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيره » ومنهاحسن سدير [٥] « يجلد دون الحد » الى آخره مؤبدا ذلك كله بأنه ليس للبهيمة حرمة كحرمة الناس ، ولا وطؤها يعرضها للولادة من زناء.
( و ) لكن ( في رواية ) إسحاق بن عمار [٦] عن الكاظم عليهالسلام( يضرب خمسة وعشرين سوطا ) ويمكن حملها على بيان أحد الأفراد ( وفي أخرى الحد ) قال الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٧] « في الذي يأتي البهيمة فيولج : عليه حد الزاني ، » وعن الشيخ احتمال أن يكون عليه الحد إذا عاد بعد التعزير ، والفرق بين الإيلاج وعدمه ، فيحد حد الزاني في الأول رجما وقتلا أو جلدا دون الثاني ، وهما معا كما ترى ، وأولى من ذلك حملهما على التقية.
( وفي أخرى ) صحيحة رواها جميل [٨] عن الصادق ( عليه
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ١.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٨.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٦.