جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٨٧
|
٤٢٨ |
سقوط الحد عن الزوج القاذف بما ذكر وباللعان وكذلك التعزير. |
أو ماله أو غيره من أهل الايمان |
||
|
٤٢٩ |
حد القذف ثمانون جلدة ، حرا كان القاذف أو عبدا ذكرا كان أو أنثى. |
٤٣٥ |
من سب أحد الأئمة عليهم السلام جاز لسامعه قتله مع عدم الخوف. |
|
|
٤٢٩ |
القاذف يجلد بثيابه ولا يجرد |
٤٣٦ |
حلية دم الناصب. |
|
|
٤٣٠ |
القاذف يقتصر في ضربه على الضرب المتوسط. |
٤٣٦ |
حلية دم من سب أحدا من الأنبياء. |
|
|
٤٣٠ |
القاذف يشهر لتجتنب شهادته. |
٤٣٧ |
إلحاق أم النبي صلى الله عليه وآله وبنته به من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام. |
|
|
٤٣٠ |
القذف يثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين. |
٤٣٨ |
عدم توقف جواز قتل الساب على إذن الامام. |
|
|
٤٣٠ |
المقر يشترط فيه التكليف والحرية والاختيار : |
٤٣٩ |
عدم الفرق في الساب في الحكم بين المسلم والكافر. |
|
|
٤٣١ |
الشخصان إذا تقاذفا سقط الحد عنهما وعزرا. |
٤٣٩ |
لا شيء على غير القاصد للسب لغفلة ونحوها. |
|
|
٤٣١ |
الكفار لا يعزرون مع التنابز بالألقاب والتعبير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يراه. |
٤٤٠ |
ثبوت السب بالبينة أو الاقرار |
|
|
٤٣٢ |
من سب النبي صلى الله عليه واله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه |
٤٤٠ |
وجوب قتل من ادعى النبوة |
|
|
٤٤١ |
من قال : لا أدري محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أولا وكان على ظاهر الاسلام. |
|||
|
٤٤٢ |
إلحاق مدعي الإمامة بمدعي |