جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٢٢
( مسائل من هذا الباب )
( الأولى ) :
( إذا تكرر الارتداد قال الشيخ ) في الخلاف ( يقتل في الرابعة ) مستدلا عليه بإجماع أصحابنا على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ، وعن المبسوط روي عنهم عليهمالسلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ، وعن الشيخ أيضا أنه ( قال : وروى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضا ) ولكن لم أعثر عليها بالخصوص ، نعم قد سمعت فيما سبق الرواية [١] الدالة على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ، وعن علي بن حديد « أنه قيل لجميل بن دراج ما تقول في المرتد إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال : لم أسمع في هذا شيئا ، ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك » وهي ليست رواية خاصة ، وعن جابر [٢] عن الصادق عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « أنه قال لمسلم تنصر ثم رجع قد قبلت منك رجوعك هذه المرة فلا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده » ولم أجد بها عاملا ، فهي مطرحة أو محمولة على سبق رجوع منه ، فالتحقيق اتحاد حكم ما نحن فيه مع حكم ذوي الكبائر الذي قد عرفت تحقيقه سابقا ، والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٤.