جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٣٤
وفي بعضهاعن أبي جعفر [١] عليهالسلام « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، ثم إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجن وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال عليهالسلام : إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكن أسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله صلىاللهعليهوآله من سارق بعد يده ورجله ».
وفي آخر [٢] عن الصادق عليهالسلام « كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فان عاد قطع رجله اليسرى ، فان عاد ثالثة خلد في السجن ، وأنفق عليه من بيت المال » وعن الباقر عليهالسلام في الصحيح [٣] « الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن وأجري عليه من بيت مال المسلمين ، وكف عن الناس » وعن الصادق عليهالسلام [٤] « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمثل ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى تواترها أو القطع بمضمونها.
( ولو سرق بعد ذلك ) من السجن أو غيره ( قتل ) بلا خلاف أجده فيه أيضا كما في المرسل عن أمير المؤمنين عليهالسلام [٥]
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٥.
[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.