جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٢
أفراده ، ولو كان المفتض بالإصبع الزوج فعل حراما ، قال بعضهم وعزر واستقر المسمى ، فتأمل.
المسألة ( التاسعة : )
( من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها ) عالما بالتحريم ( قبل الاذن ) من الحرة في ذلك ولو لاحقة ( كان عليه ثمن حد الزاني ) لخبري حذيفة بن منصور [١] ومنصور بن حازم [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال : يفرق بينهما ، قال : فعليه أدب ، قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ـ ثمن حد الزاني ـ وهو صاغر ، قلت : فان رضيت الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب ، يبقيان على النكاح الأول » وكذا فيصحيح هشام بن سالم [٣] عنه عليهالسلام أيضا « في من تزوج ذمية على مسلمة » وفي هذا الخبر وغيره ما صرح به غير واحد من أن طريق التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به ، ولعله المتبادر ، وقيل أن يضرب بين الضربين ، ولا شاهد عليه.
ثم إنه لا تصريح في الخبرين المزبورين بالوطء ، إلا أنه قد ذكره المصنف وغيره ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل عن بعض الإجماع عليه ، ولعله لأنه المنساق ، أو لما في كشف اللثام من أنه بناء على صحة التزويج وإباحته والتوقف على الاذن ابتداء أو استدامة لكن في الرياض « فيه
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٤ من كتاب النكاح.