جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٨
الحد تاما ) وهو الرجم ( وكذا الزوج ) الثاني ( إن علم بالتحريم والعدة ، ولو جهل ) بأحدهما ( فلا حد ) للشبهة ( ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه ) وذلك كله واضح ، إلا أنه ينبغي تقييده بإمكان الجهالة في الحكم في حق من جهله وإلا لم يقبل ، بل عن المقنعة والنهاية إطلاق عدم القبول وإن أمكن تنزيله على ذلك فلا خلاف ، والأصل في ذلك ما تقدم في كتاب النكاح [١] في بحث الشبهة من النصوص [٢] الواردة في عدم معذورية من كان في دار الإسلام في مثل ذلك ، إلا أنه يجب حمله على ما ذكرنا.
وعلى كل حال ففيصحيح يزيد الكناسي [٣] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدتها ، قال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن » وعليه يحمل إطلاقالموثق [٤] « عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى ، فقال : عليه الرجم ، وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات فزنت عليها الرجم ، قال : نعم » والمروي عن قرب الاسناد [٥] « عن رجل طلق امرأته أو بانت منه ثم زنى ما عليه؟ قال : عليه الرجم ، وعن
[١] راجع : ج ٢٩ ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١ و ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣ عن أبي عبد الله عليهالسلام.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحدود ـ الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.