جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٦٥
ليبدأ بالرجم الذي أثبته الإقرار ، بل قد يفهم من النصوص السابقة المتضمنة لابتداء رجم الشهود ثم الامام وجوب حضوره عليهالسلام أيضا لو ثبت الزناء بالبينة ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة : )
( إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان : ) إحداهما القبول وهو خيرة الأكثر ، وهيرواية إبراهيم بن نعيم [١] عن الصادق عليهالسلام « سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم » والأخرى العدم وهيرواية زرارة [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها ، قال : يلاعن ويجلد الآخرون » وعن جماعة العمل بها إلا أنها ضعيفة جدا ولا جابر ومخالفة للعمومات ، فهي قاصرة عن معارضة الأولى من وجوه.
ولكن في المتن ( ووجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة ، مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج أو يدرأ باللعان فيحد الباقون ، وثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف ولم يختل بعض الشرائط ) وقدم تقدم الكلام في ذلك في كتاب اللعان [٣].
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب اللعان ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب اللعان ـ الحديث ٢.
[٣] راجع ج ٣٤ ص ٨١ ـ ٨٢.