جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٨٨
وقد يحتمل الإطلاق.
وعلى كل حال فقد عرفت أن المفروض في المتن والقواعد والإرشاد وغيرها من كتب المتأخرين اللص الذي يندرج في المحارب ، بل بينه تقييدهم الدخول بالتغلب وغيره تبعا لما في النصوص ، وإلا فلا ثمرة معتد بها لذلك بعد فرض تقييد دفاع المحارب واللص المحارب وغيره بمراعاة الأدنى فالأدنى كغيرهم من المدافعين ، وحينئذ فإذا قتله مع توقف الدفع عليه لا ضمان عليه ، للأصل والخبرين وغيرهما بل الإجماع بقسميه عليه بخلاف جناية اللص ، فإنها باقية على عمومات الضمان حتى لو وقعت عنه مدافعة عن نفسه التي أسقط الشارع احترامها في الحال المزبور.
( و ) لكن ( يجوز الكف عنه ) حيث يكون إرادته المال الذي لم يجب الدفع عنه لتوقف حفظ النفس عليه مثلاقال أبو بصير [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقاتل عن ماله ، فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد ، فقلنا له : أيقاتل اللص؟ فقال : إن يقاتل فلا بأس ، أما لو كنت أنا لتركته » والمراد من الشهيد كما في غيره من النصوص [٢] المبالغة في مساواة أجرة له لا أن أحكامه تجري عليه ، وهو واضح كوضوح عدم الفرق في ذلك بين ماله وبين كونه أمانة في يده وإن قيل بوجوب الدفع عن الأخير من باب النهي عن المنكر ، بل في الرياض هو حسن مع عدم التعزير بالنفس وإلا فلا يجب
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الدفاع ـ الحديث ـ ٢ ـ مع اختلاف يسير.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب جهاد العدو من كتاب الجهاد.