جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٣٤
أمانه ، وهو لا يخلو من وجه.
( وأما الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمة ) لعدم الانتقاض بالنسبة إليهم ( و ) حينئذ ( مع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم ) كغيرهم من الكافرين المستقرين في بلاد الإسلام بالأمان كما هو واضح.
المسألة ( الثانية ) :
( إذا قتل المرتد ) عن فطرة أو ملة ( مسلما ) مثلا ( عمدا فللولي قتله قودا ويسقط قتل الردة ) بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال تقديما لحق الناس على حق الله تعالى ( و ) هو واضح ، نعم ( لو عفا الولي ) أو صولح على مال ( قتل بالردة ).
( ولو قتل ) المرتد عن ملة ( خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة ) إلى ثلاث سنين لا مغلظة ، كما ستعرف ذلك في محله ان شاء الله ( لأنه لا عاقلة له ) من المسلمين الذين لا يعقلون الكفار ولا من الكفار الذين لا يرثونه ( على تردد ) من ذلك ، ومن أن المسلمين ورثة لهم ، ومن كان الإرث له كان العقل عليه ، كما ستعرف تحقيق ذلك في محله ان شاء الله ( و ) على الأول ( لو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة ) به كما هو واضح.
إنما الكلام في المرتد عن فطرة الذي مقتضى إطلاق المصنف ومحكي المبسوط ذلك فيه أيضا بل عن القواعد التصريح بذلك ، ويشكل بعدم المال له ، نعم لو قلنا بملكه المتجدد بعد الردة أمكن ذلك حينئذ.