جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٨٤
|
٣٧٠ |
من افتض بكرا بأصبعه لزمه مهر نسائها. |
٣٧٩ |
حكم ما لو لاط ذمي بمسلم أو بمثله. |
|
|
٣٧٢ |
من تزوج أمة على حرة فوطأها قبل الاذن من الحرة كان عليه ثمن حد الزاني. |
٣٧٩ |
حكم مالا لو لاط الصبي أو المجنون ببالغ عاقل. |
|
|
٣٧٣ |
من زنى في شهر رمضان عوقب زيادة على الحد وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف. |
٣٨٠ |
كيفية إقامة حد اللواط. |
|
|
٣٧٤ |
بيان المراد من اللواط والإيقاب. |
٣٨٣ |
عدم الفرق بين الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره في كيفية حد اللواط. |
|
|
٣٧٦ |
ثبوت اللواط بالاقرار أربع مرات. |
٣٨٣ |
ثبوت القتل في الرابعة لو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرات. |
|
|
٣٧٧ |
بيان ما يشترط في المقر. |
٣٨٤ |
المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين. |
|
|
٣٧٧ |
ثبوت التعزير دون الحد لو أقر دون الأربع. |
٣٨٦ |
المجتمعان يحدان في الثالثة إذا تكرر منهما الفعل وتخلله التعزير. |
|
|
٣٧٧ |
ثبوت الحد على الشهود لو كانوا أقل من أربع. |
٣٨٦ |
ثبوت التعزير على من قبل غلاما أو غيره بشهوة وثبوت المائة عليه إن كان محرما. |
|
|
٣٧٨ |
ثبوت القتل في الايقاب. |
٣٨٧ |
سقوط الحد عن اللائط إذا تاب قبل قيام البينة ، ولو كان مقرا كان الامام مخيرا |
|
|
٣٧٨ |
حكم ما لو لاط البالغ بالصبي أو المجنون أو هما بمثلهما أو بعبده. |