جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٦١
ذكرنا من اعتبار الاتحاد عرفا إلا أن يكونا في حكم الواحد ، بأن يشملهما ثالث كبيتين في دار ، فإن إخراجهما من الدار سرقة واحدة ، والله العالم.
المسألة ( السابعة : )
( لو نقب فأخذ النصاب ) ثم أخذ قبل إخراجه من الحرز لم يقطع ، للأصل وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر إسحاق [١] : « لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ، ويكون فيها ما يجب فيه القطع » وفيخبر السكوني [٢] « في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار ».
وكذا إذا أخذه ( وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع ) للأصل بعد عدم الصدق ( و ) إن كان هو ضامنا لما أحدثه به.
نعم ( لو أخرج نصابا فنقصت قيمته ) بفعله أو بغيره بعد الإخراج ( قبل المرافعة ) فضلا عما بعدها ( ثبت القطع ) لتحقق الشرط ، خلافا لأبي حنيفة فلا قطع إن نقصت قيمته قبل القطع للسوق والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.