جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩٠
بل ولا إشكال ، لعموم الأدلة وإطلاقها.
( مسائل : )
( الأولى : )
( لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن وإن استحق المرتهن الإمساك ولا المؤجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعا من الاستعادة مع القول بملك المنفعة ) بلا خلاف ولا إشكال ( لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج ) ضرورة عدم مالية استحقاق الإمساك والمنع من الاستعادة ، والمنفعة غير موجودة وإن قلنا بملكها شرعا ، لكن على معنى استحقاق الانتفاع وهو غير المنفعة ، كل ذلك بعد المفروغية من اعتبار الملكية العينية في السرقة نصا وفتوى وللعرف.
المسألة ( الثانية : )
( لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه صريحا وظاهرا ، كما عن المبسوط نفي الخلاف فيه ـ إلا حكاية عن داود ، وظاهره بين المسلمين ، كل ذلك للمعتبرة المستفيضة كصحيح محمد بن قيس [١] « سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع » وخبره الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد سرق واختان من مال مولاه قال : ليس عليه
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.