جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥١
المسألة ( السادسة )
لا خلاف أيضا في أن ( العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام ) بمعنى أنه ( يفسق فاعله ومستمعه ) بل الإجماع بقسميه عليه : قال الصادق عليهالسلام في خبر سماعة [١] : « لما مات آدم (ع) شمت به إبليس وقابيل ، فاجتمعا في الأرض ، فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم عليهالسلام فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك ».
وفيخبر السكوني [٢] : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنهاكم عن الزمر والمزمار وعن الكوبات والكبرات ».
وفي خبر إسحاق بن جرير [٣] « أن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ، ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساءه فلا يغار ».
وعن النبي صلىاللهعليهوآله [٤] « أن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والنرد والمرز والكوبة والقنين » إلى غير ذلك من النصوص ، وعن المبسوط والمرز : شراب الذرة ، والكوبة : الطبل ، والقنين : البربط.
( و ) كيف كان فعن الخلاف والمبسوط ( يكر الدف في الاملاك والختان خاصة ) لقول النبي صلىاللهعليهوآله [٥] :
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠٠ ـ من أبواب ما يكتسب به : الحديث ٥ من كتاب التجارة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠٠ ـ من أبواب ما يكتسب به : الحديث ٦ من كتاب التجارة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠٠ ـ من أبواب ما يكتسب به : الحديث ١ من كتاب التجارة.
[٤] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٩٠.
[٥] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٩٠.