جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٤٣
( و ) على كل حال فـ ( ـليس ) ذلك ( بلازم ) للإمام عندنا للأصل ، فان أهمل فعله المقطوع استحبابا ، كمداواة غيره من كلومه وأمراضه ، وحينئذ فمئونته عليه دون الحاكم أو بيت المال للأصل خلافا لبعض العامة فجعله من تتمة الحد ، لان فيه مزيد إيلام ، ولا زال الولاة يفعلون ذلك ، وهو كما ترى ، وفي قول المصنف : « نظرا له » تعريض به ، نعم إن لم يقدر على ذلك كان على بيت المال نحو غيره.
ومن السنة تعليق اليد المقطوعة في رقبة السارقللمروي [١] عن النبي صلىاللهعليهوآله « انه أتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته » ولما فيه من التنكيل والزجر له ولغيره ، نعم تقدير المدة راجع إلى الامام ، لعدم النص عليه.
( وسراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد ) والمستحب تحري خلافهما بل كان حقا للناس أو لله تعالى شأنه ( لأنه استيفاء سائغ ) ولانه محسن ، كما تقدم الكلام في ذلك وفي الخلاف فيه.
( الخامس في اللواحق )
( وهي مسائل : )
( الأولى )
لا خلاف بيننا في أنه ( يجب على السارق ) وان قطع ( إعادة
[١] سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٧٥.