جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٠
آخر له [١] أيضا من قول أمير المؤمنين عليهالسلام في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى من أن ابن أبي الحسن وجد مع امرأته رجلا فقتله : « إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته » ومقتضاه كالأول عدم القود مع البينة مطلقا سواء كان الزناء موجبا للرجم أو الجلد.
ولا يشكل ذلك بعدم ثبوت مقتضى القتل ، والرخصة منوطة بحكمه في نفس الأمر لا في الظاهر ، وذلك لأنها أباحت له قتلهما مطلقا ، وإنما يتوقف جريان هذا الحكم ظاهرا على إثبات أصل الفعل ، ويختص تفصيل الحد بالرجم والجلد وغيرهما بالإمام دون الزوج ، كما هو مقتضى ما سمعته من النصوص المفيدة ذلك المعتضدة بالعمل ، نعم هي مختصة بمشاهدة الزوج دون البينة التي سماعها من وظيفة الحاكم ، بل ودون الإقرار وإن استشكل فيه في المسالك ، والله العالم.
المسألة ( الثامنة : )
( من افتض بكرا ) حرة ( بإصبعه لزمه مهر نسائها ) بلا خلاف أجده فيه رجلا كان أو امرأة ، ففيصحيح ابن سنان [٢] عن الصادق عليهالسلام « في امرأة افتضت جارية بيدها قال : عليها المهر وتضرب الحد » ونحوه في طريق آخر [٣] ولكن بإبدال ضرب الحد بجلد ثمانين كمافي ثالث [٤] « ان أمير المؤمنين عليهالسلام قضى بذلك وقال : « تجلد ثمانين » وإطلاق الجارية وإن شمل الحرة والأمة ، بل عن المفيد والصدوق إطلاق المهر من غير تفصيل إلا أن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ من كتاب القصاص.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣.