جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١٩
الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره » ونحوها رواية عبد الله بن سنان [١] مضافا إلى إطلاقخبر أبي بصير [٢] المنزل على ذلك « الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد » بل فيخبر أبي العباس [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « رجم رسول الله صلىاللهعليهوآله ولم يجلد وذكروا أن عليا عليهالسلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليهالسلام وقال : ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين : رجم وضرب في ذنب واحد ».
( و ) الرواية ( الأخرى يجمع له بين الحدين ) وهيصحيحة محمد بن مسلم [٤] « في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم » ونحوه في صحيح زرارة [٥] وفيخبر آخر [٦] له أيضا « المحصن يجلد مائة ويرجم ومن لم يحصن يجلد مائة وينفى » وفي آخر له أيضا [٧] قضى عليهالسلام في امرأة زنت فحملت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت ، وكان أول من رجمها » وصحيح الفضيل [٨] عن الصادق عليهالسلام « من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة ، حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة ، فعلى الامام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن ، فإنه لا يرجمه حتى
[١] أشار إليه في الوسائل ـ في الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١١ وذكره في الفقيه ج ٤ ص ٢٧ والتهذيب ج ١٠ ص ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ـ ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ـ ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ـ ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ـ ١٤.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ـ ٧.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ـ ١٣.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.