جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٤٧
كمنع الاكتفاء بالمرسل المزبور مع الانجبار بما عرفت في وجوب الانتظار ، وقد سمعت سابقا عدم الانتظار برجم المريض قبل الحد فضلا عما حصل به ، ولعل خبر شراحة شاهد لما ذكرنا بناء على جواز مثل ذلك مما لا يعد تعطيلا ونحوه ، فتأمل.
( و ) يجب أن ( يدفن المرجوم ) للأمر بالحفر له في جملة من النصوص [١] المعتبرة ولو من جهة العمل وتأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآله وأمير المؤمنين عليهالسلام ولكن لا يدفن إلا ( إلى حقويه ) لقول الصادق عليهالسلام في موثق سماعة [٢] « تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه ».
( و ) أما ( المرأة ) فتدفن ( إلى صدرها ) على الأشهر بل المشهور فيهما ،للمرسل [٣] عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه حفر للعامرية إلى الصدر ، وفي آخر [٤] عنه صلىاللهعليهوآله « أنه رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة » وفي كشف اللثام وقريب منه ما روى من دفن شراحة إلى منكبها أو ثدييها ، وفيخبر أبي مريم [٥] عن الباقر عليهالسلام « أنه أتت امرأة إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ : فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفرة إلى الحقو دون موضع الثديين » الحديث. بل لعله المراد
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ و ١٥ ـ من أبواب حد الزناء وسنن البيهقي ج ٨ ص ٢٢١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣.
[٣] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٢٢٩ والحفر للمرأة الغامدية.
[٤] سنن البيهقي ٨ ص ٢٢١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٥.