جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٣
واليمين ، لاتحاد ما يثبت بهما ، أما العتق فلأنه مالي أو من حقوق الآدميين التي هي موضوع الشاهد واليمين في النصوص [١] ويندرج فيها حينئذ النكاح والقصاص ، مضافا إلى ما فيهما من النصوص بالخصوص المتقدمة سابقا في النكاح.
مضافا إلىخبر زرارة [٢] سأل الباقر عليهالسلام « عن شهادة النساء تجوز في النكاح ، قال : نعم ولا تجوز في الطلاق ـ إلى أن قال ـ : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ، قال : لا » وقال أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر الكناني [٣] : « شهادة النساء تجوز في النكاح ـ وقال فيه أيضا ـ : تجوز شهادتهن في الدم مع الرجال » وفيصحيح جميل وابن حمران [٤] سألا الصادق عليهالسلام « أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال : في القتل وحده ، إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم » وفي مضمر زيد الشحام [٥] « قلت : أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : نعم » وفي خبر أبي بصير [٦] المضمر « سألته عن شهادة النساء ، فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل » إلى غير ذلك من النصوص.
بل لا أجد لها معارضا في النكاح إلاخبر السكوني [٧] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في نكاح ولا طلاق ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » وهو ـ مع قصوره عن معارضة الأخبار السابقة من وجوه ـ
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٢٥.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٣٢.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٤.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٤٢.