جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٨٨
|
النبوة وكذا من شك فيه وكان على ظاهر التشيع. |
كان المتناول كاملا. |
|||
|
٤٤٢ |
من عمل بالسحر يقتل ان كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا. |
٤٥١ |
عدم الفرق بين المسكرات في الحد. |
|
|
٤٤٣ |
عدم الفرق في الحكم بين المستحل وغيره. |
٤٥٢ |
حكم العصير العنبي إذا غلا. |
|
|
٤٤٣ |
ثبوت العمل بالسحر بالبينة أو الاقرار. |
٤٥٣ |
حكم العصير التمري والزبيبي إذا غلا. |
|
|
٤٤٤ |
الصبي والمملوك يؤدبان ولكن يكره أن يزاد على عشرة أسواط. |
٤٥٤ |
سقوط الحد عن المكره والصبي والمجنون والجاهل بالتحريم. |
|
|
٤٤٦ |
استحباب إعتاق المملوك الذي ضربه المولى في غير حد حدا. |
٤٥٥ |
سقوط الحد عن الجاهل بالموضوع. |
|
|
٤٤٧ |
كل ما فيه التعزير يثبت بالبينة أو الاقرار. |
٤٥٥ |
ثبوت الشرب بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين وعدم ثبوته بشهادة النساء مطلقا |
|
|
٤٤٧ |
من قذف عبده أو أمته عزر كالأجنبي. |
٤٥٦ |
اشتراط البلوغ والعقل والحرية والاختيار في المقر. |
|
|
٤٤٨ |
من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما يراه. |
٤٥٦ |
كيفية الحد وكميته وهو ثمانون جلدة. |
|
|
٤٤٩ |
بيان حد المسكر ، وموجبه تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا |
٤٥٨ |
عدم الفرق في الحد بين ان يكون الشارب رجلا أو امرأة حرا أو عبدا. |
|
|
٤٦٠ |
الكافر يحد إن تظاهر بالشرب وإلا فلا. |
|||
|
٤٦٠ |
الشارب غير المرأة يضرب |