جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٦٩
المسألة ( الثامنة ) :
( إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت قال الشيخ : عليه ديتها ، لأنه مشروط بالسلامة ) والاذن الشرعية في ذلك لا تنافي الضمان المستفاد من عموم الأدلة ( و ) لكن في المتن والقواعد ( فيه تردد لأنه من جملة التعزيرات السائغة ) فينبغي أن لا توجب ضمانا كالتعزير الحاصل من الحاكم ، وفيه ما عرفت من أن مجرد الاذن لا تنافي الضمان ، وخروج الحاكم لدليله ( و ) من هنا اتفقوا على أنه ( لو ضرب الصبي أبوه أو جده لأبيه ) الضرب السائغ لهما تأديبا ( فـ ) ـاتفق أنه ( مات ) به ( فـ ) ـان ( عليه ديته في ماله ) مع أنه لا نص فارق ولا إجماع وإن ورد الأمر بضرب الزوجة في الكتاب [١] إلا أن ذلك لا يصلح فارقا بعد فرض الضرب الجائز للولي ، ولعله لذا سوى بينهما في الإرشاد في الضمان ، ومال إليه في كشف اللثام ، وأولى منهما في ذلك المعلم وغيره وإن أذن له الولي ، فإن إذنه إنما ترفع الإثم ، والله العالم.
المسألة ( التاسعة ) :
( من به سلعة ) مثلا أي عقدة تكون في الرأس أو البدن ( إذا أمر ) من كانت فيه وهو بالغ كامل ( بقطعها فـ ) ـاتفق
[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣٤.