جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٠
على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل » وخبر طلحة بن زيد [١] عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهمالسلام « انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل » وفي الفقيه [٢] قال الصادق عليهالسلام : « إذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ».
( و ) كيف كان فـ ( ـهي مقبولة في حقوق الناس ) غير الحد منها ( عقوبة كانت كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات ، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال ) وغير ذلك مما هو حق آدمي غير الحد بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع أيضا بقسميه عليه ، لإطلاق نصوص المقام المعتضد بعموم ما دل [٣] على قبول شهادة العدلين في ما يشهدان به الشامل لمفروض البحث ، وبقضاء الضرورة إلى ذلك ، فان شهود الواقعة قد يتفق المانع من الحضور بموت وغيبة ( و ) غيرهما.
نعم ( لا تقبل في الحدود ) المبنية على التخفيف والدرء بالشبهة ، ولخبر طلحة بن زيد [٤] عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهمالسلام « إنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد » وخبر غياث بن إبراهيم [٥] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال علي عليهالسلام : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ».
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٥.
[٣] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢ والوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من كتاب الشهادات.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.