جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٦
قال الله تعالى [١] ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) وفيصحيح الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام « تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ، قال : نعم » وفيخبر محمد بن خالد الصيرفي [٣] « كتبت إلى الكاظم عليهالسلام في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات ، فكتب : لها ما أتاها سيدها في حياته معروف ذلك لها ، يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين » وقال الباقر عليهالسلام في خبر محمد بن مسلم [٤] : « لو كان الأمر إلينا أخذنا بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خبر مع يمين الخصم في حقوق الناس » وقال الصادق عليهالسلام في خبره [٥] أيضا : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين » وفيخبر أبي بصير [٦] : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقضي بشاهد واحد ويمين » وقد سمعت ما في خبر داود بن الحصين عن الصادق عليهالسلام [٧] إلى غير ذلك من الأدلة المعتضدة بفتوى الأصحاب قديما وحديثا.
نعم عن الخلاف وموضع من المبسوط منع قبول امرأتين ورجل في الوديعة ، وحمله الفاضل ـ على ما قيل ـ على دعوى الودعي لا المالك ، وفيه
[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٤٧ عن يحيى بن خالد الصيرفي وفي الفقيه ج ٣ ص ٣٢ الحسين بن خالد الصيرفي.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١٢ من كتاب القضاء.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١ من كتاب القضاء.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥ من كتاب القضاء.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣٥.