جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٨٦
|
القاذف. |
فلهم حد واحد وكذلك حكم التعزير. |
|||
|
٤١٧ |
من قذف صبيا أو صبية أو مملوكا لا يحد بل يعزر. |
٤٢٣ |
حكم ما لو قال يا ابن الزانيين |
|
|
٤١٨ |
من قذف كافرة أو متظاهرا بالزناء أو اللواط لا يحد بل يعزر. |
٤٢٣ |
حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدى الزوج والزوجة |
|
|
٤١٨ |
من قال للمسلم : يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة يعزر. |
٤٢٤ |
حكم ما لو قال القاذف لاخر ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية. |
|
|
٤١٩ |
لزوم التعزير في قذف الأب ولده. |
٤٢٥ |
عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة ، وسقوطه بعفو الجميع مطلقا. |
|
|
٤٢٠ |
ثبوت التعزير على رجل قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده منها وثبوت الحد عليه لو كان لها ولد من غيره. |
٤٢٧ |
ثبوت القتل في الثالثة إذا تكرر حد القذف مرتين. |
|
|
٤٢٠ |
الولد يحد لو قذف أباه ، وكذا الام لو قذفت ولدها وكذا الأقارب. |
٤٢٧ |
من قذف فحد فقال : الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير. |
|
|
٤٢٠ |
الحد يتعدد إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد. |
٤٢٧ |
القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر. |
|
|
٤٢١ |
الحد يتعدد إذا قذف جماعة بلفظ واحد ولكن تفرقوا في المطالبة وإذا جاؤوا به مجتمعين |
٤٢٨ |
عدم سقوط الحد عن القاذف بعد ثبوته إلا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحق أو العفو. |