جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٣٢
بما يراه ) لكن نسبة المصنف له إلى القيل تشعر بالتردد فيه ، ولعله لأنه فعل محرم يوجب التعزير في المسلم ففي الكافر أولى ، ويمكن منع الحرمة والله العالم.
( ويلحق بذلك مسائل : ) أخر
( الأولى : )
( من سب النبي صلىاللهعليهوآله جاز لسامعه ) بل وجب ( قتله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص ، ففيخبر هشام بن سالم [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن شتم رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الامام » وفيخبر الحسين ابن علي الوشاء [٢] « سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليهماالسلام رسول الله صلىاللهعليهوآله فأتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله عليهالسلام وهو قريب العهد بالعلة ، وعليه رداء مورد فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم : ما ترون فقال له عبد الله ابن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما : نرى أن يقطع لسانه ، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه ، فقال : ما ترون؟ قال : يؤدب ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : سبحان الله فليس بين رسول الله صلىاللهعليهوآله وبين أصحابه فرق »؟!
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.