جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٨٦
المعقلة ».
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هدر دم اللص المؤيدة بما دل على هدر دم الداخل إلى دار غيره بغير إذنه [١] وعلى فقأ عين الناظر.
ففيخبر العلاء بن الفضيل [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم ، وقال : إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلىاللهعليهوآله فجاء رسول الله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك » ونحوه خبر أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام.
وفيخبر عبيد بن زرارة [٤] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : اطلع رجل على النبي صلىاللهعليهوآله من الجريد فقال له النبي : لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينك قال فقلت له : أذلك لنا؟ فقال : ويحك أو ويلك أقول لك أن رسول الله صلىاللهعليهوآله فعل تقول ذلك لنا ».
وفي خبره الآخر [٥] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول :
[١] الوسائل الباب ـ ٣ و ٥ و ٦ ـ من أبواب الدفاع.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٦ من كتاب القصاص.
[٣] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ وذكره في الفقيه ج ٤ ص ٧٤ ـ الرقم ٢٢٧.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤ من كتاب القصاص.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ـ ٥ من كتاب القصاص.