جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٢٨
وغيره ، بل ربما كان في ذلك نوع نفرة للكفار عن الإسلام ، ولعله لذا لم يجزم المصنف بالضمان مطلقا ، بل ذكره احتمالا بالعبارة المزبورة ، بل ربما قيل : إن محل البحث في المال دون النفس ، وإن كان فيه أن صريح بعضهم وظاهر الاستدلال عدم الفرق.
والتحقيق الضمان في الدارين في حال الحرب وعدمها ، نعم إذا أسلم وكان ما أتلفه نفسا أو مالا من حيث الكفر والإسلام وخصوصا حال الحرب أشكل الضمان ، للإجماع المزبور المؤيد بخبر [١] جب الإسلام ولمعلومية ذلك من السيرة ، والله العالم.
المسألة ( السادسة ) :
( إذا جن ) المرتد الملي ( بعد ردته ) قبل استتابته ( لم يقتل ، لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ، ولا حكم لامتناع المجنون ) نعم لو طرأ الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل كما يقتل الفطري على كل حال ، لعدم سقوط قتله بالتوبة.
المسألة ( السابعة ) :
( إذا تزوج المرتد لم يصح سواء ) كان ( تزوج بمسلمة أم
[١] المستدرك ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٢ من كتاب الصوم.