جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩١
من عكس ـ : ) لا تقبل مطلقا إلا على المولى للجمع بين الأدلة أيضا.
وقيل ـ والقائل ابن الجنيد ـ : تقبل على مثله وعلى الكافر دون الحر المسلم للجمع بين النصوص أيضا ، وشاهده مفهوم الوصف فيقول الباقر عليهالسلام في صحيح محمد بن مسلم [١] على إحدى النسختين « لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم » وصحيح محمد بن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته » والمرسل [٣] عن أمير المؤمنين عليهالسلام « إنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار ».
وقيل ـ والقائل أبو الصلاح ـ : تقبل لغير مولاه وعليه ، وترد له وعليه ، جمعا أيضا بين الأخبار ، لأن في شهادته لمولاه تهمة ، وعليه عقوقا وعصيانا.
وقيل ـ والقائل ابنا بابويه ـ : لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده ، قال في المسالك : « وهو يعطي المنع مما عدا ذلك من حيث حيث المفهوم لا المنطوق وإطلاق شهادته لغير سيده يشتمل على شهادته له على سيده ، ويخرج بمفهومها شهادته لسيده على غيره » وفيرواية ابن أبي يعفور [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ، فقال : تجوز في الدين والشيء اليسير » وفيصحيح جميل [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المكاتب تجوز شهادته ، فقال : في القتل وحده ».
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١٠.
[٣] ذكره الشيخ ( قده ) في الخلاف ج ٣ ص ٣٣٢ ( مسألة ١٩ من كتاب الشهادات ).
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٩.