جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٩٥
|
٦٣٢ |
حكم الذي إذا انقض للعهد والتحق بدار الحرب وحكم أولاده الأصاغر. |
النساء. |
||
|
٦٣٤ |
حكم المرتد إذا قتل مسلما عمدا أو خطأ. |
٦٤٣ |
بيان تكليف الفاعل لو كان الموطوءة ملكا له. |
|
|
٦٣٥ |
من قتل المرتد الملي بعد التوبة فعليه الفود. |
٦٤٤ |
ثبوت القتل في الرابعة أو تكرر الفعل مع تخلل التعزير ثلاثا. |
|
|
٦٣٦ |
حكم وطء البهيمة التي لا يراد ظهرها. |
٦٤٤ |
وطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الاثم والحد واعتبار الاحصان وعدمه والجناية هنا أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الحاكم. |
|
|
٦٣٧ |
تعزير الواطئ. |
٦٤٥ |
ثبوت التعزير لو كانت الميتة زوجته أو أمته. |
|
|
٦٣٩ |
تحريم لحم الموطوءة ولبنها ونسلها ووجوب ذبحها واحراقها. |
٦٤٥ |
ما يثبت به وطء الميتة. |
|
|
٦٤٠ |
حكم الموطوءة التي يراد ظهرها |
٦٤٧ |
اللائط بالميت كاللائط بالحي. |
|
|
٦٤١ |
ما الذي يصنع بثمن البهيمة الموطوءة. |
٦٤٧ |
ثبوت التعزير بالاستمناء. |
|
|
٦٤٢ |
حرمة المأكولة ونجاسة رجيعها وحرمة استعمال جلدها. |
٦٤٩ |
ما يثبت به الاستمناء. |
|
|
٦٤٢ |
ثبوت وطء البهيمة بشهادة رجلين عدلين. |
٦٥٠ |
الدفاع عن النفس والحريم والمال أمر مرغوب فيه. |
|
|
٦٤٣ |
ثبوتها بالاقرار ولو مرة إن كانت الدابة له وإلا ثبت التعزير ، وعدم ثبوتها بشهادة |
٦٥١ |
وجوب التدرج في الدفاع من الأسهل إلى الأصعب |
|
|
٦٥١ |
دم المدفوع هدر. |