جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٩٠
|
٤٨٧ |
اعتبار الاخراج من الحرز بنفسه أو مشاركا. |
٤٩٢ |
الأجير يقطع إذا سرق من مال المستأجر ، وكذا الزوج والزوجة إذا سرق كل من مال الآخر. |
|
|
٤٨٧ |
تحقق الاخراج بالمباشرة والتسبيب. |
٤٩٣ |
الضيف يقطع إذا أحرز من دونه. |
|
|
٤٨٧ |
الوالد لا يقطع إذا سرق المال من ولده. |
٤٩٤ |
سقوط القطع بالشبهة. |
|
|
٤٨٨ |
الولد يقطع إذا سرق من مال والده وكذا الأقارب بل الام. |
٤٩٥ |
اعتبار النصاب في المسروق ، وبيان مقداره. |
|
|
٤٨٨ |
عدم جواز القطع فيما إذا هتك الحرز وأخذ منه قهرا ، وكذا المستأمن إذا خان. |
٤٩٩ |
اعتبار الحرز في المسروق. |
|
|
٤٨٩ |
عدم الفرق بين الذمي والمسلم في لزوم القطع. |
٥٠٤ |
حكم سارق ستارة الكعبة. |
|
|
٤٨٩ |
المملوك كالحر مع قيام البينة. |
٥٠٤ |
من سرق من جيب إنسان أو كمة الظاهرين لا يقطع ، ويقطع لو كانا باطنين. |
|
|
٤٨٩ |
عدم الفرق بين الذكر والأنثى في القطع. |
٥٠٦ |
لا قطع على ثمرة على شجرها ، ويقطع لو سرق بعد إحرازها. |
|
|
٤٩٠ |
الراهن لا يقطع إذا سرق الرهن ، وكذا المؤجر إذا سرق العين المستأجرة. |
٥٠٧ |
لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة. |
|
|
٤٩٠ |
العبد لا يقطع بسرقة مال المولى. |
٥٠٩ |
من سرق مملوكا صغيرا قطع من غير فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض بل والمكاتب. |
|
|
٤٩١ |
عبد الغنيمة لا يقطع بالسرقة منها ، بل يؤدب بما يراه الحاكم. |
٥١٠ |
حكم المسروق إذا كان حرا |