جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٧٥
|
٧٢ |
عدم قبول شهادة رفقة الطريق على اللصوص. |
على مولاه بعد عتقه. |
||
|
٧٤ |
قبول شهادة العدو لعدوه |
٩٦ |
بيان حكم المدبر والمكاتب المشروط والمطلق. |
|
|
٧٤ |
النسب لا يمتنع القبول إلا في شهادة الولد على والده فان فيه خلافا. |
٩٩ |
تحقق عنوان الشاهد بسماع الاقرار أو مشاهدة الواقعة. |
|
|
٧٨ |
قبول شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. |
١٠٠ |
وجوب إقامة الشهادة على من شهد الواقعة ولم يستشهد. |
|
|
٧٨ |
لزوم الضميمة في شهادة الزوجة وعدمه في شهادة الزوج. |
١٠٤ |
عدم قبول شهادة المتبرع بها |
|
|
٨٠ |
قبول شهادة الصديق لصديقه |
١٠٦ |
قبول شهادة المتبرع بها في حقوق الله تعالى وفي المصالح العامة. |
|
|
٨١ |
عدم قبول شهادة السائل بكفيه إذا اتخذ ذلك حرفة. |
١٠٨ |
قبول شهادة المتبرع بها في حق الله تعالى والرد في حق الآدمي. |
|
|
٨٣ |
قبول شهادة الأجير والضيف |
١٠٩ |
المشهور بالفسق إذا تاب لا تقبل شهادته حتى يستبان استمراره على الصلاح. |
|
|
٨٦ |
الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت |
١١١ |
بيان ما يعتبر في التوبة. |
|
|
٨٧ |
قبول شهادة من ردت شهادته لمانع فأعادها بعد زواله. |
١١٦ |
التفصيل فيما إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول |
|
|
٨٩ |
عدم قبول شهادة المملوك ونقل الأقوال فيه. |
١١٧ |
اشتراط طهارة المولد في |
|
|
٩٤ |
قبول شهادة المملوك ولو |