جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٦
( والسيد لعبده المأذون ) فإن ما في يده لمولاه عندنا ، نعم في المنع من شهادته لعبده المكاتب قولان ، من انتفاء سلطنته عنه ، وظهور التهمة بعجزه ، وخصوصا المشروط ، وبالأول قطع الفاضل في القواعد ، وبالثاني في محكي التحرير ، وفي المسالك ولعله أقوى.
( والوصي في ما هو وصي فيه ) ليدخل في ولايته ، وعن النبي صلىاللهعليهوآله [١] « أنه نهى أن تجاز شهادة الخصم والظنين والجار إلى نفسه منفعة » وقد سمعت خبر سماعة [٢].
وعن علي عليهالسلام [٣] « لا تجوز شهادة الشريك لشريكه في ما هو بينهما ، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة ».
وفي مرسل أبان [٤] المجمع على تصحيح ما يصح عنه ، مع أنه في الفقيه من غير إرسال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب ».
وفيموثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٥] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد ، قال : لا تجوز شهادتهما » بناء على إرادة معنى اللام من لفظ « على » أو أن المراد على أمره ، لكن رواهفي التهذيب [٦] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان ، قال : تجوز » ويمكن حمله على ما إذا شهدا بحصته المشاعة التي لم تكن بينهما شركة بناء على قبول
[١] المستدرك ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٤.