جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٤٩
( الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ ) » الآية ومنلعن النبي صلىاللهعليهوآله « الناكح كفه » [١] ومن غير ذلك.
نعم الظاهر عدم البأس به في تفخيذ الزوجة والأمة ونحوه من الاستمناء بين إليتيها ونحوهما ، للأصل وقوله تعالى [٢] ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ ) وغيره وإن كان الأولى تركه أيضا.
وعلى كل حال فليس فيه إلا التعزير ( وتقديره ) كغيره من أفراد التعزير ( منوط بنظر الامام و ) إن كان ( في رواية ) زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام( ان عليا عليهالسلام ضرب يده ) بالدرة( حتى احمرت ) إذ هو أحد الأفراد قال : ولا أعلمه إلا قال( وزوجه من بيت المال ) ونحوه خبر طلحة بن زيد [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام إلا أنه لم ينص فيه على الاستمناء.
( و ) على كل حال فما في الخبر من التزويج إنما ( هو تدبير استصلحه ) في ذلك الحال ( لا أنه من اللوازم ) كما عن التحرير التصريح به ، والله العالم.
( ويثبت بشهادة عدلين ) كاللواط للعموم ( والإقرار ولو مرة ) له أيضا ( وقيل ) والقائل ابن إدريس ( لا يثبت بالمرة ) وله وجه ( و ) إن قال المصنف ( هو وهم ) نعم لا يثبت بشهادة النساء مطلقا ، والله العالم.
[١] المستدرك ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.
[٢] سورة المؤمنون : ٢٣ ـ الآية ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ١.